تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولا وحده في الأصح ( فإن قضاها كانت نفلا مستحبا وليس بتراويح ) كسنة مغرب وعشاء ( والجماعة فيها سنة على الكفاية ) في الأصح فلو تركها أهل مسجد أثموا إلا لو ترك بعضهم وكل ما شرع بجماعة فالمسجد فيه أفضل قاله الحلبي ( وهي عشرون ركعة ) حكمته مساواة المكمل للمكمل ( بعشر تسليمات ) فلو فعلها بتسليمة فإن قعد لكل شفع صحت بكراهة وإلا نبات عن شفع واحد به يفتى

الدر المختار · الجزء ٢ · الصفحة ٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٢ · ص ٤٥