تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إجماعا ( ووقتها بعد صلاة العشاء ) إلى الفجر ( قبل الوتر وبعده ) في الأصح فلو فاته بعضها وقام الإمام إلى الوتر أوتر معه ثم صلى ما فاته

( ويستحب تأخيرها إلى ثلث الليل ) أو نصفه ولا تكره بعده في الأصح ( ولا تقضى إذا فاتت أصلا )

الدر المختار · الجزء ٢ · الصفحة ٤٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٢ · ص ٤٤