تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كما لو شهدا على الغروب وآخران على عدمه فأفطر فظهر عدمه ولو كان ذلك في طلوع الفجر قضى وكفر لأن شهادة النفي لا تعارض شهادة الإثبات

واعلم أن كل ما انتفى فيه الكفارة محله ما إذا لم يقع منه ذلك مرة بعد أخرى لأجل قصد المعصية فإن فعله وجبت زجرا له بذلك أفتى أئمة الأمصار وعليه الفتوى

قنية وهذا حسن نهر ( والأخيران يمسكان بقية يومهما وجوبا على الاصح ) لأن الفطر قبيح وترك القبيح شرعا واجب

الدر المختار · الجزء ٢ · الصفحة ٤٠٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٢ · ص ٤٠٧