تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نصاب الشهادة ( و ) لو صاموا ( بقول عدل ) حيث يجوز وغم هلال الفطر ( لا ) يحل على المذهب خلافا لمحمد كذا ذكره المصنف لكن نقل ابن الكمال عن الذخيرة أنه إن غم هلال الفطر حل اتفاقا

وفي الزيلعي الأشبه إن عم حل وإلا لا ( و ) هلال ( الأضحى ) وبقية الأشهر التسعة ( كالفطر على المدهب )

الدر المختار · الجزء ٢ · الصفحة ٣٩١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٢ · ص ٣٩١