تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( شهدوا أنه شهد عند قاضي مصر كذا شاهدان برؤية الهلال ) في ليلة كذا ( وقضى ) القاضي ( به ووجد استجماع شرائط الدعوى قضى ) أي جاز لهذا ( القاضي ) أن يحكم ( بشهادتهما ) لأن قضاء القاضي حجة وقد شهدوا به لا لو شهدوا برؤية غيرهم لأنه حكاية نعم لو استفاض الخبر في البلد الأخرى لزمهم على الصحيح من المذهب

مجتبى وغيره ( وبعد صوم ثلاثين بقول عدلين حل الفطر ) الباء متعلقة بصوم وبعد متعلقة بحل لوجود

الدر المختار · الجزء ٢ · الصفحة ٣٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٢ · ص ٣٩٠