فأل بدل عن المضاف إليه ( وبنية نفل ) لعدم المزاحم ( وبخطأ في وصف ) كنية واجب آخر ( في أداء رمضان ) فقد لتعينه بتعيين الشارع ( إلا ) إذا وقعت النية ( من مريض أو مسافر ) حيث يحتاج إلى التعيين لعدم تعينه في حقهما فلا يقع عن رمضان ( بل يقع عما نوى ) من نفل أو واجب ( على ما عليه الأكثر ) بحر
وهو الأصح
سراج
وقيل بأنه ظاهر الرواية فلذا اختاره المصنف تبعا للدرر لكن في أوائل الأشباه الصحيح وقوع الكل عن رمضان سوى مسافر نوى واجبا آخر واختار ابن الكمال وفي الشرنبلالية عن البرهان
الدر المختار · الجزء ٢ · الصفحة ٣٧٨