تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

واجب

وستة يخير فيها نفل وقضاء رمضان وصوم متعة وفدية حلق وجزاء صيد ونذر مطلق

إذا تقرر هذا ( فيصح ) أداء ( صوم رمضان والنذر المعين والنفل بنية ) قال في الاختيار النية شرط في الصوم وهي أن يعلم بقلبه أنه يصوم ولا يخلو فلا تصح قبل الغروب ولا عنده ( إلى الضحوة الكبرى لا ) بعدها ولا ( عندها ) اعتبارا لأكثر اليوم ( وبمطلق النية ) أي نية الصوم

الدر المختار · الجزء ٢ · الصفحة ٣٧٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٢ · ص ٣٧٧