تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وليوفوا نذورهم فدخله الخصوص كالنذر بمعصية فلم يبق قطعيا ( وقيل ) قائله الأكمل وغيره واعتمده الشرنبلالي لكن تعقبه سعدي بالفرق بأن المنذورة لا تؤدى بعد صلاة العصر بخلاف الفائتة ( هو فرض على الأظهر ) كالكفارات يعني عملا لأن مطلق الإجماع لا يفيد الفرض القطعي كما بسطه خسرو ( ونفل كغيرهما ) يعم السنة كصوم عاشوراء مع التاسع

الدر المختار · الجزء ٢ · الصفحة ٣٧٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٢ · ص ٣٧٤