تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بين اثنين وتهايآه ووجد الوقت في نوبة أحدهما فتجب في قول ( وتوقف ) الوجوب ( لو ) كان المملوك ( مبيعا بخيار ) فإذا مر يوم الفطر والخيار باق تلزم على من يصير له

( نصف صاع ) فاعل يجب ( من بر أو دقيقه أو سويقه أو زبيب ) وجعلاه كالتمر وهو رواية عن الإمام وصححه البهنسي وغيره

وفي الحقائق و الشرنبلالية عن البرهان وبه يفتى ( أو صاع تمر أو شعير ) ولو رديئا وما لم ينص عليه كذرة

الدر المختار · الجزء ٢ · الصفحة ٣٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٢ · ص ٣٦٤