لا تجب سبق قلم
فتح ( ومدبره وأم ولده ولو ) كان عبده ( كافرا ) لتحقق السبب وهو رأس يمونه ويلي عليه ( لا عن زوجته ) وولده الكبير العاقل ولو أدى عنهما بلا إذن أجزأ استحسانا للإذن عادة أي لو في عياله وإلا فلا
قهستاني عن المحيط فليحفظ ( وعبده الآبق ) والمأسور والمغصوب المجحود إن لم تكن عليه بينة
خلاصة
إلا بعد عوده فيجب لما مضى ( و ) لا عن ( مكاتبه ولا تجب عليه ) لأن ما في يده لمولاه ( وعبيد مشتركة ) إلا إذا كان عبد
الدر المختار · الجزء ٢ · الصفحة ٣٦٣