تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لا تجب سبق قلم

فتح ( ومدبره وأم ولده ولو ) كان عبده ( كافرا ) لتحقق السبب وهو رأس يمونه ويلي عليه ( لا عن زوجته ) وولده الكبير العاقل ولو أدى عنهما بلا إذن أجزأ استحسانا للإذن عادة أي لو في عياله وإلا فلا

قهستاني عن المحيط فليحفظ ( وعبده الآبق ) والمأسور والمغصوب المجحود إن لم تكن عليه بينة

خلاصة

إلا بعد عوده فيجب لما مضى ( و ) لا عن ( مكاتبه ولا تجب عليه ) لأن ما في يده لمولاه ( وعبيد مشتركة ) إلا إذا كان عبد

الدر المختار · الجزء ٢ · الصفحة ٣٦٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٢ · ص ٣٦٣