تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حتى لو لم يخرجها وليهما وجب الأداء بعد البلوغ ( ذي نصاب فاضل عن حاجته الأصلية ) كدينه وحوائج عياله ( وإن لم ينم ) كما مر ( وبه ) أي بهذا النصاب ( تحرم الصدقة ) كما مر وتجب الأضحية ونفقة المحارم على الراجح ( و ) إنما لم يشترط النمو لأن ( وجوبها بقدرة ممكنة ) هي ما يجب بمجرد التمكن من الفعل فلا يشترط بقاؤها لبقاء الوجوب لأنها شرط محض ( لا ) بقدرة ( ميسرة ) هي ما يجب

الدر المختار · الجزء ٢ · الصفحة ٣٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٢ · ص ٣٦٠