تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهو الصحيح

بحر عن البدائع معللا بأن الأمر بأدائها مطلق الزكاة على قول كما مر ولو مات فأداها وارثه جاز ( وقيل مضيفا في يوم الفطر عينا ) فبعده يكون قضاء واختاره الكمال في تحريره ورجحه في تنوير البصائر ( على كل ) حر ( مسلم ) ولو صغيرا مجنونا

الدر المختار · الجزء ٢ · الصفحة ٣٥٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٢ · ص ٣٥٩