تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فأعتق الأب حظه معسرا لا يدفع له لأنه مكاتبه أو مكاتب ابنه وأما المشترك بينه وبين أجنبي فحكمه علم مما مر لأنه إما مكاتب نفسه أو غيره

وقالا يجوز مطلقا لأنه حر كله أو حر مديون فافهم ( و ) لا إلى ( غني ) يملك قدر نصاب فارغ عن حاجته الأصلية من أي مال كان كمن له نصاب سائمة لا تساوي مائتي درهم

الدر المختار · الجزء ٢ · الصفحة ٣٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٢ · ص ٣٤٧