فأعتق الأب حظه معسرا لا يدفع له لأنه مكاتبه أو مكاتب ابنه وأما المشترك بينه وبين أجنبي فحكمه علم مما مر لأنه إما مكاتب نفسه أو غيره
وقالا يجوز مطلقا لأنه حر كله أو حر مديون فافهم ( و ) لا إلى ( غني ) يملك قدر نصاب فارغ عن حاجته الأصلية من أي مال كان كمن له نصاب سائمة لا تساوي مائتي درهم
الدر المختار · الجزء ٢ · الصفحة ٣٤٧