تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( و ) لا إلى ( من بينهما ولاد ) ولو مملوكا لفقير ( أو ) بينهما ( زوجية ) ولو مبانة وقالا تدفع هي لزوجها ( و ) لا إلى ( مملوك المزكي ) ولو مكاتبا أو مدبرا ( و ) لا إلى ( عبد أعتق المزكي بعضه ) سواء كان كله له أو بينه وبين ابنه

الدر المختار · الجزء ٢ · الصفحة ٣٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٢ · ص ٣٤٦