( أو ) مأذون غير مديون لكن ( ليس معه مولاه ) على الصحيح في الثلاثة لعدم ملكهم ولذا لا يوجد العشر من الوصي إذا قال هذا مال اليتيم ولا من عبد ومكاتب ( مر على عاشر الخوارج فعشروه ثم مر على عاشر أهل العدل أخذ منه ثانيا ) لتقصيره بمروره بهم بخلاف ما لو غلبوا على بلد
| فرع مر بنصاب رطاب للتجارة
كبطيخ ونحوه لا يعشره عند الإمام إلا إذا كان عند العاشر فقراء فيأخذ ليدفع لهم
نهر بحثا
الدر المختار · الجزء ٢ · الصفحة ٣١٧