تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( أو ) مأذون غير مديون لكن ( ليس معه مولاه ) على الصحيح في الثلاثة لعدم ملكهم ولذا لا يوجد العشر من الوصي إذا قال هذا مال اليتيم ولا من عبد ومكاتب ( مر على عاشر الخوارج فعشروه ثم مر على عاشر أهل العدل أخذ منه ثانيا ) لتقصيره بمروره بهم بخلاف ما لو غلبوا على بلد

| فرع مر بنصاب رطاب للتجارة

كبطيخ ونحوه لا يعشره عند الإمام إلا إذا كان عند العاشر فقراء فيأخذ ليدفع لهم

نهر بحثا

الدر المختار · الجزء ٢ · الصفحة ٣١٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٢ · ص ٣١٧