تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( وأخذ منا ربع عشر ومن الذمي ) سواء كان تغلبيا أو لم يكن كما في البرجندي عن الظهيرية ( ضعفه ومن الحربي عشر ) بذلك أمر عمر ( بشرط كون المال لكل واحد ( نصابا ) ) لأن ما دونه عفو ( و ) بشرط ( جهلنا ) قدر ( ما أخذوا منا فإن علم أخذ مثله ) مجازاة إلا إذا أخذوا الكل فلا نأخذه بل نترك له ما يبلغه مأمنه إبقاء للأمان

الدر المختار · الجزء ٢ · الصفحة ٣١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٢ · ص ٣١٤