تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( لا ) يصدق ( حربي ) في شيء ( إلا أم ولده وقوله لغلام يولد مثله لمثله وهذا ولدي ) لفقد المالية فإن لم يولد عتق عليه وعشر لأنه أقر بالعتق فلا يصدق في حق غيره ( و ) إلا في ( قوله أديت إلى عاشر آخر وثمة عاشر آخر ) لئلا يؤدي إلى استئصال المال

جزم به منلا خسرو

ذكره الزيلعي تبعا للسروجي بلفظ ينبغي كذا نقله المصنف عن البحر لكن جزم في العناية و الغاية بعدم تصديقه ورجحه في النهر

الدر المختار · الجزء ٢ · الصفحة ٣١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٢ · ص ٣١٣