( وإن دفن ) وأهيل عليه التراب ( بغير صلاة ) أو بها بلا غسل أو ممن لا ولاية له ( صلي على قبره ) استحسانا ( ما لم يغلب على الظن تفسخه ) من غير تقدير هو الأصح
وظاهره أنه لو شك في تفسخه صلي عليه
لكن في النهر عن محمد لا كأنه تقديما للمانع ( ولم تجز ) الصلاة ( عليها راكبا ) ولا قاعدا ( بغير عذر ) استحسانا
( وكرهت تحريما ) وقيل
الدر المختار · الجزء ٢ · الصفحة ٢٢٤