تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إن شاء لأجل حقه لا لإسقاط الفرض ولذا قلنا ليس لمن صلى عليها أن يعيد مع الولي لأن تكرارها غير مشروع ( وإلا ) أي وإن صلى من له حق التقدم كقاض أو نائبه أو إمام الحي أو من ليس له حق التقدم وتابعه الولي ( لا ) يعيد لأنهم أولى بالصلاة منه

( وإن صلى هو ) أي الولي ( بحق ) بأن لم يحضر من يقدم عليه ( لا يصلي غيره بعده ) وإن حضر من له التقدم لكونها بحق

أما لو صلى الولي بحضرة السلطان مثلا أعاد السلطان لما في المجتبى وغيره وفيه حكم صلاة من لا ولاية له كعدم الصلاة أصلا فيصلى على قبره ما لم يتمزق

الدر المختار · الجزء ٢ · الصفحة ٢٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٢ · ص ٢٢٣