تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولو ذمية بشرط بقاء الزوجية ( بخلاف أم الولد ) والمدبرة والمكاتبة فلا يغسلونه ولا يغسلهن على المشهور

مجتبى

( والمعتبر ) في الزوجية ( صلاحيتها لغسله حالة الغسل لا ) حالة ( الموت فتمنع من غسله لو ) بانت قبل موته أو ( ارتدت بعده ) ثم أسلمت ( أو مست ابنه بشهوة ) لزوال النكاح ( وجاز لها ) غسله ( لو أسلم ) زوج المجوسية ( فمات فأسلمت ) بعده لحل مسها حينئذ اعتبارا بحالة الحياة

( وجد رأس آدمي ) أو أحد شقيه ( لا يغسل ولا يصلى عليه ) بل يدفن إلا أن يوجد أكثر من نصفه ولو بلا رأس

( والأفضل أن يغسل ) الميت ( مجانا فإن ابتغى الغاسل الأجر جاز إن كان ثمة غيره وإلا لا ) لتعينه عليه وينبغي أن يكون حكم الحمال والحفار كذلك

سرح ( وإن غسل ) الميت ( بغير نية أجزأ ) أي لطهارته لا لإسقاط الفرض عن ذمة المكلفين

الدر المختار · الجزء ٢ · الصفحة ١٩٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٢ · ص ١٩٩