أي يكره تحريما ( ولا يقص ظفره ) إلا المكسور ( ولا شعره ) ولا يختن ولا بأس بجعل القطن على وجهه وفي مخارقه كدبر وقبل وأذن وفم ويوضع يداه في جانبيه لا على صدره لأنه من عمل الكفار
ابن ملك ( ويمنع زوجها من غسلها ومسها لا من النظر إليها على الأصح ) منية
وقالت الأئمة الثلاثة يجوز لأن عليا غسل فاطمة رضي الله عنهما
قلنا هذا محمول على بقاء الزوجية لقوله عليه الصلاة والسلام كل سبب ونسب ينقطع بالموت إلا سببي ونسبي مع أن بعض الصحابة أنكر عليه
شرح المجمع للعيني ( وهي لا تمنع من ذلك )
الدر المختار · الجزء ٢ · الصفحة ١٩٨