تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولا يجوز تركها لعالم صار مرجعا في الفتاوى ( بخلاف باقي السنن ) فله تركها لحاجة الناس إلى فتواه ( ويخشى الكفر على منكرها وتقضى ) إذا فاتت معه بخلاف الباقي

( ولو صلى ركعتين تطوعا مع ظن أن الفجر لم يطلع فإذا هو طالع ) أو صلى أربعا فوقع ركعتان بعد طلوعه ( لا تجزيه عن ركعتيها على الأصح ) تجنيس

لأن السنة ما واظب عليه الرسول بتحريمة مبتدأة

( وتكره الزيادة على أربع في نفل النهار وعلى ثمان ليلا بتسليمة )

الدر المختار · الجزء ٢ · الصفحة ١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٢ · ص ١٥