تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والأول أدوم وأشق وهل تحسب المؤكدة من المستحب ويؤدي الكل بتسليمة واحدة اختار الكمال نعم وحرر إباحة ركعتين خفيفتين قبل المغرب وأقره في البحر والمصنف

( و ) السنن ( آكدها سنة الفجر ) اتفاقا ثم الأربع قبل الظهر في الأصح لحديث من تركها لم تنله شفاعتي ثم الكل سواء ( وقيل بوجوبها فلا تجوز صلاتها قاعدا ) ولا راكبا اتفاقا ( بلا عذر ) على الأصح

الدر المختار · الجزء ٢ · الصفحة ١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٢ · ص ١٤