تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لأن الأمر بالسعي للذكر ليس إلا لاستماعه والمأمور به جمع

وجزم في الخلاصة بأنه يكفي حضور واحد ( وكفت تحميدة أو تهليلة أو تسبيحة ) للخطبة المفروضة مع الكراهة وقالا لا بد من ذكر طويل وأقله قدر التشهد الواجب ( بنيتها فلو حمد لعطاسه ) أو تعجبا ( لم ينب عنها على المذهب ) كما في التسمية على الذبيحة لكنه ذكر في الذبائح أنه ينوب فتأمل ( ويسن خطبتان ) خفيفتان وتكره زيادتهما على قدر سورة من طوال المفصل ( بجلسة بينهما ) بقدر ثلاث آيات على المذهب وتاركها مسيء على الأصح كتركه قراءة قدر ثلاث آيات ويجهر بالثانية لا كالأولى

الدر المختار · الجزء ٢ · الصفحة ١٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٢ · ص ١٤٨