تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( و ) الثالث ( وقت الظهر فتبطل ) الجمعة ( بخروجه ) مطلقا ولو لاحقا بعذر نوم أو زحمة على المذهب لأن الوقت شرط الأداء لا شرط الافتتاح

( و ) الرابع ( الخطبة فيه ) فلو خطب قبله وصلى فيه لم تصح

( و ) الخامس ( كونها قبلها ) لأن شرط الشيء سابق عليه ( بحضرة جماعة تنعقد ) الجمعة ( بهم ولو ) كانوا ( صما أو نياما فلو خطب وحده لم يجز على الأصح ) كما في البحر عن الظهيرية

الدر المختار · الجزء ٢ · الصفحة ١٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٢ · ص ١٤٧