تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بشرط اتحاد الآية والمجلس ( وهو تداخل في السبب ) بأن يجعل الكل كتلاوة واحدة فتكون الواحدة سببا والباقي تبعا لها وهو أليق بالعبادة لأن تركها مع وجود سببها شنيع ( لا ) تداخل ( في الحكم ) بأن تجعل كل تلاوة سببا لسجدة فتداخلت السجدات فاكتفى بواحدة لأنه أليق بالعقوبة لأنها للزجر وهو ينزجر بواحدة فيحصل المقصود والكريم يعفو مع قيام سبب العقوبة وأفاد الفرق بقوله ( فتنوب الواحدة ) في تداخل السبب ( عما قبلها وعما بعدها ) ولا تنوب في تداخل الحكم إلا عما قبلها حتى لو زنى فحد ثم زنى في المجلس حد ثانيا ( و ) إسداء ( الثوب ) ذاهبا وآيبا ( وانتقاله من غصن ) شجرة ( إلى آخر وسبحه في نهر أو حوض تبديل ) للمجلس أو الآية

الدر المختار · الجزء ٢ · الصفحة ١١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٢ · ص ١١٥