تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سجد أخرى ) ولو لم يسجد أولا كفته واحدة لأن الصلاتية أقوى من غيرها فتستتبع غيرها وإن اختلف المجلس ولو لم يسجد في الصلاة سقطتا في الأصح وأثم كما مر ( ولو كررها في مجلسين تكررت وفي مجلس ) واحد ( لا ) تتكرر بل كفته واحدة وفعلها بعد الأولى

قنية

وفي البحر التأخير أحوط والأصل أن مبناها على التداخل دفعا للحرج

الدر المختار · الجزء ٢ · الصفحة ١١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٢ · ص ١١٤