تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومن كل تال حرفا ولا بالتهجي أشباه ( و ) لا ( من المؤتم لو ) كان السامع ( في صلاته ) أي صلاة المؤتم بخلاف الخارج كما مر ( وهي على التراخي ) على المختار ويكره تأخيرها تنزيها ويكفيه أن يسجد عدد ما عليه بلا تعيين ويكون مؤديا وتسقط بالحيض والردة ( إن لم تكن صلوية ) فعلى الفور لصيرورتها جزءا منها

الدر المختار · الجزء ٢ · الصفحة ١٠٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٢ · ص ١٠٩