تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المطبق ) فلا تجب بتلاوته لعدم أهليته ولو قصر جنونه فكان يوما وليلة أو أقل تلزمه تلا أو سمع وإن أكثر لا تلزمه

بل تلزم من سمعه على ما حرره منلا خسرو لكن جزم الشرنبلالي باختلاف الرواية ونقل الوجوب بالسماع من المجنون عن الفتاوي الصغرى والجوهرة

قلت وبه جزم القهستاني ( لا ) تجب ( بسماعه من الصدى والطير )

الدر المختار · الجزء ٢ · الصفحة ١٠٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٢ · ص ١٠٨