تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( لا ) يكره ( قتل حية أو عقرب ) إن خاف الأذى إذ الأمر للإباحة لأنه منفعة لنا فالأولى ترك الحية البيضاء لخوف الأذى ( مطلقا ) ولو بعمل كثير على الأظهر لكن صحح الحلبي الفساد

( و ) لا يكره ( صلاة إلى ظهر قاعد ) أو قائم ولو ( يتحدث ) إلا إذا خيف الغلط بحديثه ( و ) لا إلى ( مصحف

الدر المختار · الجزء ١ · الصفحة ٦٥١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ١ · ص ٦٥١