تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( و ) كره تنزيها ( عد الآي والسور والتسبيح باليد في الصلاة مطلقا ) ولو نفلا

أما خارجها فلا يكره كعده بقلبه أو بغمزه أنامله وعليه يحمل ما جاء من صلاة التسبيح

| فرع لا بأس باتخاذ المسبحة لغير رياء

كما بسط في البحر

الدر المختار · الجزء ١ · الصفحة ٦٥٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ١ · ص ٦٥٠