تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فلا اشتباه في نفي الكراهة ( وانفراد الإمام على الدكان ) للنهي وقدر الارتفاع بذراع ولا بأس بما دونه وقيل ما يقع به الامتياز وهو الأوجه

ذكره الكمال وغيره ( وكره عكسه ) في الأصح وهذا كله ( عند عدم العذر ) كجمعة وعيد فلو قاموا على الرفوف والإمام على الأرض أو في

الدر المختار · الجزء ١ · الصفحة ٦٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ١ · ص ٦٤٦