تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تعم التنزيهية التي مرجعها خلاف الأولى فالفارق الدليل فإن نهيا ظني الثبوت ولا صارف فتحريمية وإلا فتنزيهية ( سدل ) تحريما للنهي ( ثوبه ) أي إرساله بلا لبس معتاد وكذا القباء بكم إلى وراء ذكره الحلبي كشد ومنديل يرسله من كتفيه فلو من أحدهما لم يكره كحالة عذر وخارج صلاته في الأصح

وفي الخلاصة إذا لم يدخل

الدر المختار · الجزء ١ · الصفحة ٦٣٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ١ · ص ٦٣٩