تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أو جهر بقراءة ( أو إشارة ) ولا يزاد عليها عندنا

قهستاني ( لا بهما ) فإنه يكره والمرأة تصفق لا ببطن على بطن ولو صفق أو سبحت لم تفسد وقد تركا السنة

تاترخانية ( وكفت سترة الإمام ) للكل ( ولو عدم المرور والطريق جاز تركها ) وفعلها أولى ( وكره ) هذه

الدر المختار · الجزء ١ · الصفحة ٦٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ١ · ص ٦٣٨