تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وسطهن ) فلو قدمت أثمت إلا الخنثى فيتقدمهن ( كالعراة ) فيتوسطهم إمامهم

ويكره جماعتهم تحريما فتح ( ويكره حضورهن الجماعة ) ولو لجمعة وعيد ووعظ ( مطلقا ) ولو عجوزا ليلا ( على المذهب ) المفتى به لفساد الزمان واستثنى الكمال بحثا العجائز المتفانية ( كما تكره إمامة الرجل لهن في بيت ليس معهن رجل غيره ولا محرم منه ) كأخته ( أو زوجته أو أمته أما إذا كان معهن واحد ممن ذكر أو أمهن في المسجد لا ) يكره

بحر ( ويقف الواحد ) ولو صبيا أما الواحدة فتتأخر ( محاذيا ) أي مساويا ( ليمين إمامه )

الدر المختار · الجزء ١ · الصفحة ٥٦٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ١ · ص ٥٦٦