تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إلا لضرورة وصح أنه عليه الصلاة والسلام قرأ بالمعوذتي في الفجر حين سمع بكاء صبي ( و ) يكره تحريما ( جماعة النساء ) ولو في التراويح في غير صلاة جنازة ( لأنها لم تشرع مكررة ) فلو انفردن تفوتهن بفراغ إحداهن ولو أمت فيها رجالا لا تعاد لسقوط الفرض بصلاتها إلا إذا استخلفها الإمام وخلفه رجال ونساء فتفسد صلاة الكل ( فإن فعلن تقف الإمام

الدر المختار · الجزء ١ · الصفحة ٥٦٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ١ · ص ٥٦٥