تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فيه ذكر مسنون فيضع حالة الثناء وفي القنوت وتكبيرات الجنازة لا ) يسن ( في قيام بين ركوع وسجود ) لعدم القرار ( و ) لا بين ( تكبيرات العيد ) لعدم الذكر ما لم يطل القيام فيضع

سراجية ( وقرأ ) كما كبر ( سبحانك اللهم تاركا ) وجل ثناؤك إلا في الجنازة ( مقتصرا عليه ) فلا يضم وجهت وجهي إلا في النافلة ولا تفسد بقوله

( وأنا أول المسلمين )

( الإنعام 14 ) في الأصح ( إلا إذا ) شرع الإمام في القراءة سواء ( كان مسبوقا ) أو مدركا ( و ) سواء كان ( إمامه يجهر بالقراءة ) أو لا ( فإنه ) ( لا يأتي به ) لما في النهر عن الصغرى أدرك الإمام في القيام يثني ما لم يبدأ بالقراءة وقيل في المخافتة يثني ولو أدركه راكعا

الدر المختار · الجزء ١ · الصفحة ٤٨٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ١ · ص ٤٨٨