تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( والزائد ) على أكثره أو أكثر النفاس أو على العادة وجاوز أكثرهما

( وما تراه ) صغيرة دون تسع على المعتمد وآيسة على ظاهر المذهب و ( حامل ) ولو قبل خروج أكثر الولد ( استحاضة

وأقل الطهر ) بين الحيضتين أو النفاس والحيض ( خمسة عشر يوما ) ولياليها إجماعا ( ولا حد لأكثره ) وإن استغرق العمر ( إلا عند ) الاحتياج إلى ( نصب عادة لها إذا استمر ) بها ( الدم ) فيحد لأجل العدة بشهرين به يفتى

الدر المختار · الجزء ١ · الصفحة ٢٨٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ١ · ص ٢٨٥