تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وركنه بروز الدم من الرحم

وشرطه تقدم نصاب الطهر ولو حكما وعدم نقصه عن أقله وأوانه بعد التسع

ووقت ثبوته بالبروز فبه ترك الصلاة ولو مبتدأة في الأصح لأن الأصل الصحة والحيض دم صحة

شمني

و ( أقله ثلاثة أيام بلياليها ) الثلاث فالإضافة لبيان العدد المقدر بالساعات الفلكية لا للاختصاص فلا يلزم كونها ليالي تلك الأيام وكذا قوله ( وأكثره عشرة ) بعشر ليال كذا رواه الدارقطني وغيره

( والناقص ) عن أقله

الدر المختار · الجزء ١ · الصفحة ٢٨٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ١ · ص ٢٨٤