تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مع فرجتها في الأصح ( إن ضره ) الماء ( أو حلها ) ومنه أنه لا يمكنه ربطها بنفسه ولا يجد من يربطها

( انكسر ظفره فجعل عليه دواء أو وضعه على شقوق رجله أجرى الماء عليه ) إن قدر وإلا مسحه وإلا تركه

( و ) المسح ( يبطله سقوطها عن برء ) وإلا لا ( فإن ) سقطت ( في الصلاة استأنفها وكذا ) الحكم ( لو ) سقط الدواء أو ( برأ موضعها ولم تسقط ) مجتبى

وينبغي تقييده بما إذا لم يضر إزالتها فإن ضره فلا

بحر

( والرجل والمرأة والمحدث والجنب في المسح عليها وعلى توابعهما سواء ) اتفاقا

الدر المختار · الجزء ١ · الصفحة ٢٨١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ١ · ص ٢٨١