ثم إنه يخالف مسخ الخف من وجوه
ذكر منها ثلاثة عشر فقال ( فلا يتوقف ) لأنه كالغسل حتى يؤم الأصحاء ولو بدلها بأخرى أو سقطت العليا لم يجب إعادة المسح بل يندب ( ويجمع ) مسح جبيرة رجل ( معه ) أي مع غسل الأخرى لا مسح خفها بل خفيه
( ويجوز ) أي يصح مسحها ( ولو شدت بلا وضوء ) وغسل دفعا للحرج ( ويترك ) المسح كالغسل ( إن ضر وإلا لا ) يترك ( وهو ) أي مسحها ( مشروط بالعجز عن مسح ) نفس الموضع ( فإن قدر عليه فلا مسح ) عليها
والحاصل لزم غسل المحل ولو بماء حار فإن ضر مسحه فإن ضر مسحها فإن ضر سقط أصلا
( ويمسح ) نحو ( مفتصد وجريح على كل عصابة )
الدر المختار · الجزء ١ · الصفحة ٢٨٠