تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثم إنه يخالف مسخ الخف من وجوه

ذكر منها ثلاثة عشر فقال ( فلا يتوقف ) لأنه كالغسل حتى يؤم الأصحاء ولو بدلها بأخرى أو سقطت العليا لم يجب إعادة المسح بل يندب ( ويجمع ) مسح جبيرة رجل ( معه ) أي مع غسل الأخرى لا مسح خفها بل خفيه

( ويجوز ) أي يصح مسحها ( ولو شدت بلا وضوء ) وغسل دفعا للحرج ( ويترك ) المسح كالغسل ( إن ضر وإلا لا ) يترك ( وهو ) أي مسحها ( مشروط بالعجز عن مسح ) نفس الموضع ( فإن قدر عليه فلا مسح ) عليها

والحاصل لزم غسل المحل ولو بماء حار فإن ضر مسحه فإن ضر مسحها فإن ضر سقط أصلا

( ويمسح ) نحو ( مفتصد وجريح على كل عصابة )

الدر المختار · الجزء ١ · الصفحة ٢٨٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ١ · ص ٢٨٠