تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولو قطع قدمه إن بقي من ظهره قدر الفرض مسح وإلا غسل كمن قطع من كعبه ولو له رجل واحدة مسحها

وجاز مسح خف مغصوب خلافا للحنابلة كما جاز غسل رجل مغصوبة إجماعا

( والخرق الكبير ) بموحدة أو مثلثة ( وهو قدر ثلاث أصابع القدم الأصاغر ) بكمالها ومقطوعها يعتبر بأصابع مماثلة ( يمنعه ) إلا أن يكون فوقه خف آخر أو جرموق فيمسح عليه وهذا لو الخرق على غير أصابعه وعقبه ويرى ما تحته فلو اعتبر الثلاث ولو كبارا

الدر المختار · الجزء ١ · الصفحة ٢٧٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ١ · ص ٢٧٣