تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفجر فلما طلع صلى فلما تشهد أحدث

( لا ) يجوز ( على عمامة وقلنسوة وبرقع وقفازين ) لعدم الحرج

( وفرضه ) عملا ( قدر ثلاث أصابع اليد ) أصغرها طولا وعرضا من كل رجل لا من الخف فمنعوا فيه مد الأصبع فلو مسح برؤوس أصابعه وجافى أصولها لم يجز إلا أن يبتل من الخف عند الوضع قدر الفرض قاله المصنف

ثم قال وفي الذخيرة إن الماء متقاطرا جاز وإلا لا

الدر المختار · الجزء ١ · الصفحة ٢٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ١ · ص ٢٧٢