تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| باب المسح

على الخفين أخره لثبوته بالسنة

وهو لغة إمرار اليد على الشيء

وشرعا إصابة البلة لخف مخصوص في زمن مخصوص والخف شرعا الساتر للكعبين فأكثر من جلد ونحوه

( شرط مسحه ) ثلاثة أمور الأول ( كونه ساتر ) محل فرض الغسل ( القدم مع الكعب ) أو يكون نقصانه أقل من الخرق المانع فيجوز على الزربول لو مشدودا إلا أن يظهر قدر ثلاثة أصابع

الدر المختار · الجزء ١ · الصفحة ٢٦١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ١ · ص ٢٦١