تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( ومن به وجع رأس لا يستطيع معه مسحه ) محدثا ولا غسله جنبا ففي الفيض عن غريب الرواية يتيمم وأفتى قارىء الهداية أنه ( يسقط ) عنه ( فرض مسحه ) ولو عليه جبيرة ففي مسحها قولان وكذا يسقط غسله فيمسحه ولو على جبيرة إن لم يضره وإلا سقط أصلا وجعل عادما لذلك العضو حكما كما في المعدوم حقيقة

الدر المختار · الجزء ١ · الصفحة ٢٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ١ · ص ٢٦٠