تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( طهر بذكاة ) على المذهب ( لا ) يطهر ( لحمه على ) قول ( الأكثر إن ) كان ( غير مأكول ) هذا أصح ما يفتى به وإن قال في الفيض الفتوى على طهارته ( وهل يشترط ) لطهارة جلده ( كون ذكاته شرعية ) بأن تكون من الأهل في المحل بالتسمية ( قيل نعم وقيل لا والأول أظهر ) لأن ذبح المجوسي وتارك التسمية عمدا كلا ذبح ( وإن صح الثاني ) صححه الزاهدي في القنية والمجتبى وأقره في البحر

| فرع ما يخرج من دار الحرب

كسنجاب إن علم دبغه بطاهر فطاهر أو بنجس فنجس وإن شك فغسله أفضل

الدر المختار · الجزء ١ · الصفحة ٢٠٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ١ · ص ٢٠٥