لتقيدهما بما يحتمله ( خلا ) جلد ( خنزير ) فلا يطهر وقدم لأن المقام للإهانة ( وآدمي ) فلا يدبغ لكرامته ولو دبغ طهر وإن حرم استعماله حتى لو طحن عظمه في دقيق لم يؤكل في الأصح احتراما
وأفاد كلامه طهارة جلد كلب وفيل وهو المعتمد
( وما ) أي إهاب ( طهر به ) بدباغ
الدر المختار · الجزء ١ · الصفحة ٢٠٤