تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في الغاية وغيرها وحقق في البحر أنه المذهب وبه يعمل وأن التقدير بعشر في عشر لا يرجع إلى أصل يعتمد عليه ورد ما أجاب به صدر الشريعة

لكن في النهر وأنت خبير بأن اعتبار العشر أضبط ولا سيما في حق من لا رأي له من العوام فلذا أفتى

الدر المختار · الجزء ١ · الصفحة ١٩٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ١ · ص ١٩٢