تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أي وقع فيه نجس لم ير أثره ولو في موضع وقوع المرئية به يفتى بحر

( والمعتبر ) في مقدار الراكد ( أكبر رأي المبتلي به فيه فإن غلب على ظنه عدم خلوص ) أي وصول ( النجاسة إلى الجانب الآخر جاز وإلا لا ) هذا ظاهر الرواية عن الإمام وإليه رجع محمد وهو الأصح كما

الدر المختار · الجزء ١ · الصفحة ١٩١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ١ · ص ١٩١