أعادت الغسل لا الصلاة وإلا لا ( بشهوة ) أي لذة ولو حكما كمحتلم ولم يذكر الدفق ليشمل مني المرأة لأن الدفق فيه غير ظاهر وأما إسناده إليه أيضا في قوله تعالى خلق من ماء دافق الطارق 6 الآية فيحتمل التغليب فالمستدل بها كالقهستاني تبعا لأخي جلبي غير مصيب
تأمل ولأنه ليس بشرط عندهما خلافا للثاني ولذا قال ( وإن لم يخرج ) من رأس الذكر ( بها ) وشرطه أبو يوسف وبقوله يفتى في ضيف خاف ريبة واستحى كما في المستصفى
وفي القهستاني والتاترخانية معزيا للنوازل وبقول أبي يوسف نأخذ لأنه أيسر على المسلمين قلت
الدر المختار · الجزء ١ · الصفحة ١٦٠