تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أعادت الغسل لا الصلاة وإلا لا ( بشهوة ) أي لذة ولو حكما كمحتلم ولم يذكر الدفق ليشمل مني المرأة لأن الدفق فيه غير ظاهر وأما إسناده إليه أيضا في قوله تعالى خلق من ماء دافق الطارق 6 الآية فيحتمل التغليب فالمستدل بها كالقهستاني تبعا لأخي جلبي غير مصيب

تأمل ولأنه ليس بشرط عندهما خلافا للثاني ولذا قال ( وإن لم يخرج ) من رأس الذكر ( بها ) وشرطه أبو يوسف وبقوله يفتى في ضيف خاف ريبة واستحى كما في المستصفى

وفي القهستاني والتاترخانية معزيا للنوازل وبقول أبي يوسف نأخذ لأنه أيسر على المسلمين قلت

الدر المختار · الجزء ١ · الصفحة ١٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ١ · ص ١٦٠